حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
504
كتاب الأموال
باب : ما أمر به من تخفيف الخرص للأكلة والنّوائب والعمّال 1589 - ثنا هاشم بن القاسم ، ثنا شعبة ، عن خبيب بن عبد الرّحمن بن مسعود بن نيار الأنصاري قال : جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا ، فحدّثنا أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : " إذا خرصتم فخذوا ، ودعوا الثّلث ، فإن لم تدعوا الثّلث فدعوا الرّبع " وثنا وهب بن جرير ، ثنا شعبة ، بهذا الإسناد مثله . 1590 - أنا ابن أبي أويس ، حدّثني عبد العزيز بن محمّد ، عن حرام بن عثمان ، عن محمّد ، وعبد الرّحمن ابني جابر بن عبد اللّه ، عن أبيهما ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : " احتاطوا لأهل الأموال في العمّال والواطئة والنّوائب ، وما يجب في الثمر له من الحقّ " قال ابن أبي أويس : والواطئة من يدخل ومن يخرج ويأكل . 1591 - أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن ابن لهيعة ، عن محمّد بن عبد الرّحمن بن نوفل ، عن عروة بن الزّبير قال : " كان الخارص على عهد رسول اللّه يؤمر أن يترك لأهل الحائط قدر ما يأكلون رطبا ، لا يخرصون عليهم " . 1592 - أنا ابن أبي أويس ، حدّثني عبد العزيز بن محمّد ، عن يحيى بن محمّد بن يحيى بن سعيد ، عن محمّد بن يحيى بن حبّان ، عن أبي ميمون ، عن سهل بن أبي حثمة " أنّ مروان بن الحكم ، كان يبعثه خارصا ، وأنّه خرص مال سعد بن زيد الأنصاري سبعمائة وسق ، فلمّا عرض على مروان الخرص قال : خرصت مال سعد بن زيد سبعمائة وسق ؟ قال : نعم ، ولولا أنّي وجدت فيه أربعين عريشا لخرصته تسعمائة وسق ، ولكن تركت لهم قدر ما يأكلون " . 1593 - ثنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عمّن سمع عكرمة يقول : " لا يحتسب في زكاة الزّرع ما أكل الصّرّام الذين يصرمون لك ، وما أكلت أنت وأهلك ، ولا تزكّ إلا قوت أهلك الذي تقوتهم به " . 1594 - ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك قال : " إذا بلغ تمر الحائط خمسة أوسق ، أخذ منه الزّكاة ، ولم يترك لأهل الحائط شيء ، لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه